محمد بن علي الشوكاني

3283

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الأول لذلك ، ولا أنه جعل ذلك لوجه قد بطل في الآخر ، فيقضي العجب من عدا غايته . والزكاة هل في الحبوب فقط ؟ فما يقال في العنب والزبيب ، أو في كل ما أنبتت الأرض ، وحملت الأشجار ، فتكون في مثل البرقوق ، والفرسك ، وسائر الفواكه . ومن الفوائد العائدة على أهلها شيء لا ينبت ، وإنما يبقى تحت الأرض ، ويستخرج منها ، فما حكمه ؟ وذلك كالهرد ، فإنا رأيناه في بلاد الشرف ما يحسب أن في البقعة شيئا ، إنما هو تحت التراب ، ويبقى مدة معروفة عندهم ، ويباع بأثمان نفعه ، فهل مثل هذا له زكاة كزكاة المنبت أم لا ؟ . - والله لا خلى عنكم - آمين .